المادة 1
رخص للسيد «صالح سلمان حميه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 3990 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «صالح سلمان حميه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1500/2030 تاريخ 27/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 19/4/2018 تحت رقم 229/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «صالح سلمان حميه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق