All legislation

مرسوم Decree No. 4016 23/11/2018

ضم بلدية مرج الزهور - قضاء حاصبيا الى اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
4016
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5371-5372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4016 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 10039 تاريخ 6/3/2013 (انشاء اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا)،

بناء على قرار بلدية مرج الزهور رقم 31/2016 تاريخ 3/12/2016 (القاضي بالموافقة على الانضمام الى اتحاد بلديات الحاصباني)،

بناء على قرار اتحاد بلديات الحاصباني رقم 17/2018 تاريخ 20/4/2016 القاضي بالموافقة على انضمام بلدية مرج الزهور الى الاتحاد).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية مرج الزهور في قضاء حاصبيا الى اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق