المادة 1
ضمت بلدية مرج الزهور في قضاء حاصبيا الى اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 4016 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 10039 تاريخ 6/3/2013 (انشاء اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا)،
بناء على قرار بلدية مرج الزهور رقم 31/2016 تاريخ 3/12/2016 (القاضي بالموافقة على الانضمام الى اتحاد بلديات الحاصباني)،
بناء على قرار اتحاد بلديات الحاصباني رقم 17/2018 تاريخ 20/4/2016 القاضي بالموافقة على انضمام بلدية مرج الزهور الى الاتحاد).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية مرج الزهور في قضاء حاصبيا الى اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق