المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 - المرض
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
300.000.000/ل.ل.
لاعطاء مساهمة مالية للمريضة ميشيل مخايل الحجل لتغطية اجراء عملية بشكل طارئ في الولايات المتحدة الأميركية.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.