إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم) لا سيما المادة 726 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/10/2017 (تكليف وزير الاقتصاد والتجارة التفاوض مع شركة McKinsey & Company للاستشارات لإجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 4/1/2018 (تفويض وزير الاقتصاد والتجارة بالتوقيع على عقد الاتفاق)،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 3535/ر.م تاريخ 27/12/2017 الذي وافق بموجبه على مشروع عقد الاتفاق المذكور،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لوزارة الاقتصاد والتجارة ادراج البند التحكيمي في المادة 10 من عقد الاتفاق الرضائي الموقع بينها وبين شركة McKinsey & Company LMA ltd، الذي اتفق بموجبه الطرفان على اخضاع العقد وتفسير احكامه وحل النزاعات الناشئة عنه أو المرتبطة به لقوانين مركز دبي المالي العالمي حيث تتم تسوية هذه النزاعات عن طريق التحكيم بواسطة محكم واحد وفقا لقواعد مركز التحكيم المشترك التابع لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ويعتبر نافذا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: رائد خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل