All legislation

مرسوم Decree No. 4014 23/11/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة - الاقتصاد والتجارة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4014
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4014 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 4/1/2018،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/150.000.000/ل.ل.

(فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية)

الى الجزء الاول:

الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة

الوظيفة 411 - الاقتصاد العام

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 5 - دراسات

النبذة 1 - دراسات

/150.000.000/ل.ل.

(فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل