المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/150.000.000/ل.ل.
(فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية)
الى الجزء الاول:
الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة
الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة
الوظيفة 411 - الاقتصاد العام
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 5 - دراسات
النبذة 1 - دراسات
/150.000.000/ل.ل.
(فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية)