المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/9.124.000/ ل.ل.
فقط تسعة ملايين ومائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب
الوظيفة 142 - مراقبة إدارية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)
/9.124.000/ ل.ل.
لتأمين دفع فواتير الكهرباء لمكاتب الهيئة العليا للتأديب عن الاعوام 2014 - 2015 - 2016
فقط تسعة ملايين ومائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية.