إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى «المعهد الوطني العالي للموسيقى» - الكونسرفتوار)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة 5 منه،
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)،
بناء على المرسوم رقم 9806 تاريخ 8/12/2013 (تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله)، لا سيما المواد 4، 5، 7، 19 و20،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين اعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى لمدة خمس سنوات على الشكل التالي:
- السيدة هبة رفيق القواص
مواليد 29/7/1972
عضواً
- السيدة مريم سعيد غندور
مواليد 17/2/1978
عضواً
- السيدة امينة مصطفى بري
مواليد 29/6/1950
عضواً
- السيد جمال كمال ابو الحسن
مواليد 25/3/1957
عضواً
- السيد وليد انيس مسلم
مواليد 1/6/1959
عضواً
- السيد عبدو حسيب منذر
مواليد 31/8/1959
عضواً
عينت السيدة نوال نديم الحلبي المكاري رئيسة المصلحة الادارية المشتركة في ملاك وزارة الثقافة مفوضاً للحكومة لدى المعهد الوطني العالي للموسيقى لمدة 5 سنوات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غطاس خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل