All legislation

مرسوم Decree No. 3933 23/11/2018

تعيين اعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ومفوض الحكومة لديه

Type
مرسوم · Decree
Number
3933
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5374-5375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3933 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى «المعهد الوطني العالي للموسيقى» - الكونسرفتوار)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم رقم 9806 تاريخ 8/12/2013 (تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله)، لا سيما المواد 4، 5، 7، 19 و20،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين اعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى لمدة خمس سنوات على الشكل التالي:

- السيدة هبة رفيق القواص

مواليد 29/7/1972

عضواً

- السيدة مريم سعيد غندور

مواليد 17/2/1978

عضواً

- السيدة امينة مصطفى بري

مواليد 29/6/1950

عضواً

- السيد جمال كمال ابو الحسن

مواليد 25/3/1957

عضواً

- السيد وليد انيس مسلم

مواليد 1/6/1959

عضواً

- السيد عبدو حسيب منذر

مواليد 31/8/1959

عضواً

المادة 2

عينت السيدة نوال نديم الحلبي المكاري رئيسة المصلحة الادارية المشتركة في ملاك وزارة الثقافة مفوضاً للحكومة لدى المعهد الوطني العالي للموسيقى لمدة 5 سنوات.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل