All legislation

مرسوم Decree No. 4061 30/11/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4061
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5565-5566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4061 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/64.200.000/ ل.ل.

فقط أربعة وستون مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 10 - مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)

/33.100.000 ل.ل.

فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة ألف ليرة لبنانية.

النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)

/31.100.000/ ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليون مائة ألف ليرة لبنانية

المجموع العام

643200.000/ ل.ل.

فقطة أربعة وستون مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل