المادة 1
يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 20/12/2018م وتنتهي بتاريخ 31/12/2019م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.
قرار Decision No. 200 13/11/2018
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،
بناء على القرارات رقم 77م/2007م تاريخ 25/9/2007م و3م/2012 تاريخ 6/3/2012م و171م/2017 تاريخ 11/12/2017م (استمرار سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه).
واستنادًا الى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى أن يتم انتخاب مفتين جُدُد).
بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا.
يقرّر ما يأتي:
يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 20/12/2018م وتنتهي بتاريخ 31/12/2019م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.
يُبلَّع هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.
يُعمَل بهذا القرار فور صُدوره، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ربيع الأول 1440 ه و13 ت2 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان