All legislation

قرار Decision No. 200 13/11/2018

استمرار مفتي جبل لبنان في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 20/12/2018م وتنتهي بتاريخ 31/12/2019م

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
13/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 13/11/2018
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناء على القرارات رقم 77م/2007م تاريخ 25/9/2007م و3م/2012 تاريخ 6/3/2012م و171م/2017 تاريخ 11/12/2017م (استمرار سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه).

واستنادًا الى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى أن يتم انتخاب مفتين جُدُد).

بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 20/12/2018م وتنتهي بتاريخ 31/12/2019م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.

المادة 2

يُبلَّع هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.

المادة 3

يُعمَل بهذا القرار فور صُدوره، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ربيع الأول 1440 ه و13 ت2 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان