إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُنهى، اعتباراً من تاريخ 7/2/2019 لبلوغة السن القانونية، خدمة القاضي السيد راجي جرجس هاشم (رقمه المالي 2/368) رئيس الغرفة الأولى لدى مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي والمنتدب مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل