All legislation

مرسوم Decree No. 4054 30/11/2018

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4054
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4054 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى، اعتباراً من تاريخ 7/2/2019 لبلوغة السن القانونية، خدمة القاضي السيد راجي جرجس هاشم (رقمه المالي 2/368) رئيس الغرفة الأولى لدى مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي والمنتدب مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل