All legislation

مرسوم Decree No. 4049 30/11/2018

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
4049
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4049 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ختام توفيق سليم» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3252/2030 تاريخ 29/11/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 17/8/2017 تحت رقم 860/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ختام توفيق سليم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق