إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على المرسوم رقم 3291 تاريخ 27/4/2016 القاضي بالسماح لنادي كسليك سبورت كلوب - اسكندر زايد ميشال تابت بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي كسليك سبورت كلوب - اسكندر زايد ميشال تابت، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 25278 تاريخ 27/12/2017 والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2018,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي كسليك سبورت كلوب - اسكندر زايد ميشال تابت الكائن في فندق بورتيميليو - العقار رقم 579 من منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف