إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 بتاريخ 24/5/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ORAXEL SOLUTIONS CO S.A.R.L، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 15777 تاريخ 12/7/2018، والمتعلق بطلب منحها رخصة إستيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة ORAXEL SOLUTIONS CO S.A.R.L.، (الكائنة في منطقة الشياح العقارية - العقار رقم /192/ القسم رقم /10/ - بئر حسن - مقابل نادي الغولف - بناية الارجوان - الطابق الاول - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.
ينشر هذا المرسوم وييلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف