All legislation

قرار Decision No. 2594 26/11/2018

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة مجدل بلهيص - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
2594
Date
26/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2594 تاريخ 26/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2383/ تاريخ 12/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد حسان ذيب الغضبان، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة مجدل بلهيص مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد محمد حسين الشمعة وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق