All legislation

مرسوم Decree No. 4047 28/11/2018

فتح اعتماد اضافي تكميلي في الموازنة العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة تعويضات نهاية الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
4047
Date
28/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5568-5569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4047 تاريخ 28/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة نبذة تعويضات نهاية الخدمة الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 26 - النفقات المشتركة

الفصل 2 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 - معاشات التقاعد والتعويضات نهاية الخدمة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 2 - تعويضات نهاية الخدمة

/220.000.000.000/ ل.ل

فقط مائتان وعشرون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

تُغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل