إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة نبذة تعويضات نهاية الخدمة الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 26 - النفقات المشتركة
الفصل 2 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
الوظيفة 1023 - معاشات التقاعد والتعويضات نهاية الخدمة
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
النبذة 2 - تعويضات نهاية الخدمة
/220.000.000.000/ ل.ل
فقط مائتان وعشرون مليار ليرة لبنانية.
تُغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل