ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رائدون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18253 تاريخ 29/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رائدون"
مركزها: طرابلس - التل - البولفار - ملك عدره - مكتب المحامي محمود هرموش - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - الإهتمام بالتربية والتعليم وإنشاء المراكز لذلك.
2- تقديم المساعدات الاجتماعية من صحية وتعليمية وتربوية وغيرها.
3- إنشاء مركز للتدريب المهني والصحي.
4- تمكين المرأة والشباب ودعمهم.
5- الإهتمام بالبيئة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن احمد اكومه
رنا محمود درويش
محمود علي هرموش
محمد احمد خليل
احمد محمد هرموش
هنادي عبد العزيز جمال الدين
غاليه محمد زهير الرفاعي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود علي هرموش.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق