المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/200.000.000/ ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 215 - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - مديرية المالية العامة
الوظيفة 951 - برامج تعليمية للراشدين
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى
/200.000.000/ ل.ل.
لإستكمال تنفيذ الأنشطة المدرجة في خطة العمل السنوية لا سيما مشروع المكننة الشاملة وأعمال الصيانة والتي هي ملحة ومن المتعذر تأجيلها
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.