All legislation

مرسوم Decree No. 4062 30/11/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4062
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5569-5570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4062 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/200.000.000/ ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 215 - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - مديرية المالية العامة

الوظيفة 951 - برامج تعليمية للراشدين

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى

/200.000.000/ ل.ل.

لإستكمال تنفيذ الأنشطة المدرجة في خطة العمل السنوية لا سيما مشروع المكننة الشاملة وأعمال الصيانة والتي هي ملحة ومن المتعذر تأجيلها

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل