المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - المرفأ - شارع درويش حداد - العقار رقم 1268 - القسم رقم 6 - بناية ستون غاردن - ملك فؤاد بيار الخوري - الطابق الارضي.
غايتها: 1 - تنظيم وإقامة نشاطات ومعارض لعرض الأعمال الفنية والكتب والبطاقات البريدية والملصقات والمجلات والمنشورات الفنية وغيرها من المطبوعات بما فيها الأعمال النادرة ذات القيمة الفنية العالية لمصورين ومخرجين وفنانين وناشرين كما وفتح المجال أمام الفنانين والمصورين على المشاركة فيها، بالإضافة الى إقامة ندوات ومهرجانات وورش عمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وفن التصوير.
2- عرض الافلام واشرطة الفيديو وتشجيع الخبرات والنشاطات الثقافية والفنية والإجتماعية فيما بين الفنانين والمصورين والمخرجين المحليين والدوليين وبالأخص فيما يتعلق بأعمال التصوير الفوتوغرافي وفن التصوير.
3- إستعمال أي نوع من أنواع البرامج والتطبيقات والمنصات والمواقع الإلكترونية والإفتراضية ووسائل التواصل الإجتماعي لعرض وإصدار أي من الأعمال الفنية والثقافية والإجتماعية المتعلقة بهدف الجمعية أو المتفرعة عنه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
طارق سامي النحاس
فواد بيار الخوري
رفعت رامي النمر
منال موسى عيسى خضر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال موسى عيسى خضر.
"أم سي أي للصورة" {MCI For The Image}