All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2573 16/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «إم سي أي للصورة» {MCI For The Image} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2573
Date
16/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2573 تاريخ 16/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أم سي أي للصورة» {MCI For The Image} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20109 تاريخ 26/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المرفأ - شارع درويش حداد - العقار رقم 1268 - القسم رقم 6 - بناية ستون غاردن - ملك فؤاد بيار الخوري - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - تنظيم وإقامة نشاطات ومعارض لعرض الأعمال الفنية والكتب والبطاقات البريدية والملصقات والمجلات والمنشورات الفنية وغيرها من المطبوعات بما فيها الأعمال النادرة ذات القيمة الفنية العالية لمصورين ومخرجين وفنانين وناشرين كما وفتح المجال أمام الفنانين والمصورين على المشاركة فيها، بالإضافة الى إقامة ندوات ومهرجانات وورش عمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وفن التصوير.

2- عرض الافلام واشرطة الفيديو وتشجيع الخبرات والنشاطات الثقافية والفنية والإجتماعية فيما بين الفنانين والمصورين والمخرجين المحليين والدوليين وبالأخص فيما يتعلق بأعمال التصوير الفوتوغرافي وفن التصوير.

3- إستعمال أي نوع من أنواع البرامج والتطبيقات والمنصات والمواقع الإلكترونية والإفتراضية ووسائل التواصل الإجتماعي لعرض وإصدار أي من الأعمال الفنية والثقافية والإجتماعية المتعلقة بهدف الجمعية أو المتفرعة عنه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طارق سامي النحاس

فواد بيار الخوري

رفعت رامي النمر

منال موسى عيسى خضر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال موسى عيسى خضر.

"أم سي أي للصورة" {MCI For The Image}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق