All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2576 16/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الموارد للعدالة الدولية والإنتقالية» {International and Transitional Justice Resource Center} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2576
Date
16/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5379-5380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2576 تاريخ 16/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الموارد للعدالة الدولية والإنتقالية»

{International and Transitional Justice Resource Center} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19910 تاريخ 18/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز الموارد للعدالة الدولية والإنتقالية"

مركزها: بيروت - الأشرفية - كورنيش النهر - العقار رقم 5403 - مكتب المحامي عزيز طربيه - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - نشر المعرفة حول القانون الدولي والقانون المقارن من خلال الدراسات والابحاث ونشاطات أخرى.

2- وضع برامج لتعزيز المعرفة القانونية والمهارات العلمية لمواكبة التطورات في المجال القانوني.

3- توفير منتدى للحقوقيين يكون لهم مساحة للنقاش والتعاون، بغض النظر عن توجهاتهم المهنية أو الوظائف التي يشغلونها، وتحديدا الأكاديميين والطلاب وغيرهم من المهنيين المهتمين بشكل فعال بالتطورات القانونية الدولية والمقارنة.

4- وضع وحدات تعليمية في مجالات متخصصة من الممارسة القانونية والتدريب الشامل على المهارات بحسب ما تقتضيه الضرورة والتطورات الاكاديمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جورج غالب اليحشوشي

د. ماري جرجس جرجس الحلو

د. اوهانس بانوص كوكجيان

د. ايلي خليل الهندي

د. زهير قاسم عطيه

د. مريم وجدي يونس

د. كريم سمير فتح الله المفتي

د. جورج جان ماسه

د. غادي عاطف مقلد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة مريم وجدي يونس.

{International and Transitional Justice Resource Center}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق