All legislation

مرسوم Decree No. 4045 27/11/2018

تصديق تخطيطات طرق في منطقتي مجدليون والقرية العقاريتين (قضاء صيدا - محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
4045
Date
27/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5570-5572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4045 تاريخ 27/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات),

بناء على قرار مجلس بلدية مجدليون رقم 20/2014 تاريخ 10/05/2014،المؤكد بالقرار البلدي رقم 40/2017 تاريخ 16/11/2017،

بناء على قرار مجلس بلدية القرية رقم 15/2014 تاريخ 21/07/2014،المؤكد بالقرار البلدي رقم 38/2017 تاريخ 21/08/2017،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 219/ص2 تاريخ 07/03/2017،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 43 تاريخ 19/11/2014،المؤكد بالمحضر رقم 5 تاريخ 07/02/2018،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي مجدليون والقرية العقاريتين (قضاء صيدا - محافظة الجنوب).

المادة 2

مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

التقيد بالشروط الواردة في موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 219/ص2 تاريخ 07/03/2017 بناء لتعهد البلديتين بأعمال صيانة العبارات وتنظيفها لتأمين سيلان المياه وعدم الحاق الاضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، مع انشاء اقنية شتوية بجانب هذه الطرقات العامة وحيث يلزم، على ان تبقى البلديتان المعنيتان مسؤولتين عن تسوية كل مخالفة.

المادة 4

تسجل اشارة تخطيطات الطرق على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة هذه التخطيطات عن الاقسام الخارجة عن حدودها بعد تنفيذ وضم الاقسام المصابة الى الاملاك العامة، وذلك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق