All legislation

مرسوم Decree No. 4051 30/11/2018

تعديل المرسوم رقم 8760 تاريخ 23/8/2012 (الخاص بلجنة الإستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
4051
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4051 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) لا سيما المادتين 12 و44 منه،

بناء على المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 7/4/1995 (تأليف لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002 (تعديل في المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001,

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 23/8/2012 (تعديل في المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل المرسوم رقم 8760 تاريخ 23/8/2012 لجهة العضو الأصيل في لجنة الإستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي:

العقيد الركن المهندس في الجيش رمزي الجعيد - عضوا أصيلا

بدلا من

العميد المهندس غسان المفتي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي