المادة 1
يعدل المرسوم رقم 8760 تاريخ 23/8/2012 لجهة العضو الأصيل في لجنة الإستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي:
العقيد الركن المهندس في الجيش رمزي الجعيد - عضوا أصيلا
بدلا من
العميد المهندس غسان المفتي.
مرسوم Decree No. 4051 30/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) لا سيما المادتين 12 و44 منه،
بناء على المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 7/4/1995 (تأليف لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002 (تعديل في المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001,
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 23/8/2012 (تعديل في المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يعدل المرسوم رقم 8760 تاريخ 23/8/2012 لجهة العضو الأصيل في لجنة الإستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي:
العقيد الركن المهندس في الجيش رمزي الجعيد - عضوا أصيلا
بدلا من
العميد المهندس غسان المفتي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي