ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في الكحلونية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1766 تاريخ 21/1/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الجمعية الخيرية في الكحلونية"
مركزها: الكحلونية مركز البلدية - البيت الإجتماعي - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - مساعدة ابناء البلدة من اصحاب الحاجة.
2- بث روح التعاون من خلال العمل الإجتماعي المباشر بين المواطنين لمساعدة أخوانهم على حل مشكلاتهم الإجتماعية والتربوية.
3- رفع مستوى الثقافة الصحية والإجتماعية من خلال الانشطة الثقافية والإجتماعية.
4- العمل على إنشاء مركز صحي خيري إجتماعي (مستوصف)
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
عايده كمال صعب
نبال فضل الله صعب
ريما سليمان صالح
ايفاد عجاج بو حمدان
زينه بشير بركه
نوال شفيق صعب
اريج نديم عبد الصمد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما سليمان صالح
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق