All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2588 21/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتواصل العلائقي» {Association Libanaise pour La Communication Relationnelle} مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2588
Date
21/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5382-5383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2588 تاريخ 21/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للتواصل العلائقي"

{Association Libanaise pour La Communication Relationnelle}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3455 تاريخ 7/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتواصل العلائقي"

مركزها: الجديدة - قرب قصر العدل - العقار رقم 1392 - القسم رقم 27 - سنتر قاصوف - ملك البير عبدالله قاصوف وفادي عقل قاصوف - الطابق الثامن - قضاء المتن.

غايتها: - في تعريف بسيط للتواصل العلائقي:

إنّ التواصل العلائقي هو منهجية مبنية على أسس التواصل الإجتماعي بين الأفراد وحسن إستعمال هذه الأسس بهدف الوصول الى تفاهم بين الأشخاص يؤدي الى علاقات إجتماعية سليمة. وإنّ أهداف هذه الجمعية هي على الشكل التالي:

1- توعية المجتمع المدني عن دور التواصل العلائقي بين مختلف فئات المجتمع اللبناني لإرساء لغة الحوار لإحلال السلام في المجتمع اللبناني.

2- نشر أساليب التواصل العلائقي وتطبيقه في المجتمع لإرساء الحوار بين مختلف الفئات العمرية في المجتمع اللبناني لنبذ العنف والطائفية.

3- إقامة محاضرات، ندوات، مؤتمرات، مسرحيات هادفة وحملات توعية على أهمية التواصل العلائقي والإجتماعي بعيداً عن العنف.

4- إنتاج ونشر مواد تثقيفية (كتيبات، ملصقات، كراسات،...) عن التواصل العلائقي.

5- تقديم جلسات مرافقة فردية وأسرية لإدارة المشاكل والصعوبات العلائقية.

6- التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجتمع المدني.

7- التعاون والتنسيق مع أصحاب الإختصاص والإستفادة من خبراتهم لتأمين التواصل العلائقي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جوزات منير معلوف

ياسمينه سامي بو شمحه

انيتا الياس رزق الله

جويس جورج الكوكباني

كلود لبس لبس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزات منير معلوف.

{Association Libanaise pour La Communication Relationnelle}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق