المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للتواصل العلائقي"
مركزها: الجديدة - قرب قصر العدل - العقار رقم 1392 - القسم رقم 27 - سنتر قاصوف - ملك البير عبدالله قاصوف وفادي عقل قاصوف - الطابق الثامن - قضاء المتن.
غايتها: - في تعريف بسيط للتواصل العلائقي:
إنّ التواصل العلائقي هو منهجية مبنية على أسس التواصل الإجتماعي بين الأفراد وحسن إستعمال هذه الأسس بهدف الوصول الى تفاهم بين الأشخاص يؤدي الى علاقات إجتماعية سليمة. وإنّ أهداف هذه الجمعية هي على الشكل التالي:
1- توعية المجتمع المدني عن دور التواصل العلائقي بين مختلف فئات المجتمع اللبناني لإرساء لغة الحوار لإحلال السلام في المجتمع اللبناني.
2- نشر أساليب التواصل العلائقي وتطبيقه في المجتمع لإرساء الحوار بين مختلف الفئات العمرية في المجتمع اللبناني لنبذ العنف والطائفية.
3- إقامة محاضرات، ندوات، مؤتمرات، مسرحيات هادفة وحملات توعية على أهمية التواصل العلائقي والإجتماعي بعيداً عن العنف.
4- إنتاج ونشر مواد تثقيفية (كتيبات، ملصقات، كراسات،...) عن التواصل العلائقي.
5- تقديم جلسات مرافقة فردية وأسرية لإدارة المشاكل والصعوبات العلائقية.
6- التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجتمع المدني.
7- التعاون والتنسيق مع أصحاب الإختصاص والإستفادة من خبراتهم لتأمين التواصل العلائقي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
جوزات منير معلوف
ياسمينه سامي بو شمحه
انيتا الياس رزق الله
جويس جورج الكوكباني
كلود لبس لبس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزات منير معلوف.
{Association Libanaise pour La Communication Relationnelle}