All legislation

قرار Decision No. 1770 27/11/2018

اعتماد نموذج لطلب إفادة إقامة

Type
قرار · Decision
Number
1770
Date
27/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5383-5384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1770 تاريخ 27/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 1076 تاريخ 23/05/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 1082/2018-2019 تاريخ 02/10/2018،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج لطلب إفادة الإقامة وفقاً لما يلي:

رقم النموذج اسم النموذج

ط1 نموذج طلب إفادة إقامة.

المادة 2

يقدم الطلب المعتمد بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

27 تشرين الثاني 2018 وزير المالية علي حسن خليل