المادة 1
يعتمد نموذج لطلب إفادة الإقامة وفقاً لما يلي:
رقم النموذج اسم النموذج
ط1 نموذج طلب إفادة إقامة.
قرار Decision No. 1770 27/11/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 1076 تاريخ 23/05/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 1082/2018-2019 تاريخ 02/10/2018،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعتمد نموذج لطلب إفادة الإقامة وفقاً لما يلي:
رقم النموذج اسم النموذج
ط1 نموذج طلب إفادة إقامة.
يقدم الطلب المعتمد بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
27 تشرين الثاني 2018 وزير المالية علي حسن خليل