All legislation

مرسوم Decree No. 4064 30/11/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4064
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5573-5574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4064 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/2.36.000.000/ ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 - المديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

/2.363.000.000/ ل.ل.

لشراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة.

فقط ملياران وثلاثماية وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل