المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/2.36.000.000/ ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 - المديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
/2.363.000.000/ ل.ل.
لشراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة.
فقط ملياران وثلاثماية وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.