المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/350.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 228 - صيانة
الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية
/350.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.