All legislation

قرار Decision No. 4765 15/11/2018

تصنيف مكتب فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS

Type
قرار · Decision
Number
4765
Date
15/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4765 تاريخ 15/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 64 تاريخ 17/10/2018 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب باتيبلوس المتوسط ش.م.م BATIPLUS MEDITERRANEE فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

نبيل موسى

مهندس مدني

ريمون سلفيتي

مهندس كهربائي

رياض المزرعاني

مهندس ميكانيكي

دانيال موسى

مهندس مدني

ايلي خاطر

مهندس مدني

A1--A2--A5

A3--A4--A2

A5

A1

A1

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

15 تشرين الثاني 2018 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس