إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بالإعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،
بناء على القانون رقم 79 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) تاريخ 18/4/2018،
بناء على التوصيتين عن اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 3و4 الصادرتين بدورته ال (40),
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في إقامة منتدى حواري شبابي ومؤتمر علمي رياضي اعلامي عربي في لبنان بمبلغ وقدره /000 70/$ سبعون ألف دولار اميركي ما يعادلها /105.525.000/ل.ل. ماية وخمسة ملايين وخمسماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير، موزعة كما يلي:
- /20.000/$ لإقامة منتدى عربي حواري شبابي تحت عنوان «الشباب العربي والتواصل الإجتماعي"
- /50.000/$ لإقامة مؤتمر علمي رياضي اعلامي عربي متخصص تحت عنوان «الإعلام الرياضي بين الهوية والواقع»
تمتد فترة عمل المشروع على ستة اشهر اعتباراً من 1/1/2019 ولغاية 30/6/2019
تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المنتدى وفقا لما يلي:
الجزء الاول - الايرادات والحاصلات الاخرى
الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية
النبذة - 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ النشاطات الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة وتباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل المبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدّى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
الجزء 1 - الجزء الاول
الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 - الإدارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذه 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
(مساهمة لاقامة منتدى عربي حواري شبابي في لبنان، تحت عنوان "الشباب العربي"، والتواصل الاجتماعي بمبلغ /20.000/$ ما يعادل /30.150.000 ل.ل (فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون الف ليرة لبنانية) ومساهمة لإقامة مؤتمر علمي اعلامي عربي متخصص تحت عنوان «الإعلام الرياضي بين الهوية والواقع» بمبلغ
/50.000/$ ما يعادل /75.375.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير،
إذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته،
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي تفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل