All legislation

قرار Decision No. 2832 28/11/2018

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
2832
Date
28/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2832 تاريخ 28/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد هاني محمد قاسم المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 4537/ق تاريخ 19/11/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 27/11/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد هاني محمد قاسم من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2018 وزير العدل سليم جريصاتي