المادة 1
شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد هاني محمد قاسم من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 2832 28/11/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد هاني محمد قاسم المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 4537/ق تاريخ 19/11/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 27/11/2018،
يقرر ما يأتي:
شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد هاني محمد قاسم من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/11/2018 وزير العدل سليم جريصاتي