المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 824 تاريخ 15/5/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب السفير» {Shabab Assafir} للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 2620 29/11/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 824 تاريخ 15/5/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب السفير" Shabab Assafir" مركزها: بيروت،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 171 تاريخ 3/1/2018 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 1284/اع/و/وز تاريخ 28/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 824 تاريخ 15/5/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب السفير» {Shabab Assafir} للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق