The whole text

قرار رقم 229 تاريخ 14/11/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللفت المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 229 تاريخ 14/11/2018 https://lebaneselegislation.com/law/279028/article/2/