All legislation

قرار Decision No. 232 14/11/2018

تعليق التداول بصنف كبيس اللفت

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
14/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 14/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية رقم 656: 2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في شركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش.م.ل الكائنة في الدورة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم أخذها من الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية وجود مواد ملونة غير مسموحة في صناعة المخللات،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللفت للقرار المذكور أعلاه.

المادة 2

يطلب من الشركة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللفت المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/11/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري