All legislation

قرار Decision No. 859 19/11/2018

تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
859
Date
19/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5389-53990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 859 تاريخ 19/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 8/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) لا سيما المادة الحادية عشرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2018 - 2019 في المراكز الحدودية على الشكل التالي:

لجنة مركز مرفأ بيروت:

- م. محمد ابو زيد

- م. رانيا الحايك

- م. شارل زرزور

- د. ايليا شويري

- م. جورج سعد

- م. فادي الحاج

- م. جوني أسعد

- م. روزين حبشي

- م. يوسف المصري

- م.ف.ز. نقولا عيد

- م.ف.ز. ماجد حمادة

- م. نجوى الخنسا

- م. ريما الشحني

لجنة مركز مرفأ طرابلس:

- م. رانيا الحايك

- م. اقبال زيادة

- م. شارل زرزور

- م. نبيل عازار

- م.ف. بلال رعد

- م. ميشال عيسى الخوري

- م. نقولا عيد

- م. رانيا وردان

- م. صونيا أبيض

- م. اني باسيل

- م. مروى حمود

مهمة اللجنة:

- تعاين وتراقب بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تأكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

- ترفض اي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة.

- تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.

المادة 2

ترفع اللجنة تقريرا نهائيا بأعمالها الى مدير عام الزراعة الذي يرفعه بدوره الى معالي وزير الزراعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 19 تشرين الثاني 2018 وزير الزراعة غازي زعيتر