ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الاعداد والتدريب الفني،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في شيرحميرين - عكار م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 155/1ت تاريخ 24/11/2012، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1697/1 تاريخ 19/12/2012، وتعين السيدة اليغانيا مخول والسيدة سناء الأسمر مصفيتين لها وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/11/2018
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد