All legislation

قرار Decision No. 235 15/11/2018

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في شيرحميرين - عكار م.م

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
15/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 15/11/2018
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الاعداد والتدريب الفني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في شيرحميرين - عكار م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 155/1ت تاريخ 24/11/2012، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1697/1 تاريخ 19/12/2012، وتعين السيدة اليغانيا مخول والسيدة سناء الأسمر مصفيتين لها وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2018 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد