All legislation

قرار Decision No. 390 04/09/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب عدلون الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 81/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب عدلون الرياضي» المسجل تحت رقم 1657/د تاريخ 2/5/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي شباب عدلون الرياضي".

مركزها: عدلون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة الالعاب التالية: «كرة القدم".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

قاسم محمد صلوب - حسن حسين طحان - حسين محمد خازم - محمود عبد الرضا غزاله - قاسم حسن حاجي - محمود حيدر علول - فادي رضا عواله.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص الجمعية ويعاد تصنيفها وتحّول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش