المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
9000.000/ل.ل
فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 9 - تجهيزات اخرى
النبذة 1 - تجهيزات اخرى 9.000.000 ل.ل.
فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية.