All legislation

مرسوم Decree No. 4111 07/12/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4111
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5613-5614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4111 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

9000.000/ل.ل

فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 9 - تجهيزات اخرى

النبذة 1 - تجهيزات اخرى 9.000.000 ل.ل.

فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل