All legislation

مرسوم Decree No. 4067 04/12/2018

تعيين قاض أصيل في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
4067
Date
04/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4067 تاريخ 04/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 70 و71 منه،

بناء على المرسوم رقم 11369 تاريخ 25/4/2014 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 19/9/2018 المتضمن إعلان أهلية القاضي المتدرج السيد نديم عصام عارج سعاده للانتقال الى القضاء الأصيل،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الاولى السيد نديم عصام عارج سعاده (رقمه المالي 7/458) القاضي المتدرج الناجح في معهد الدروس القضائية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل