المادة 1
عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الاولى السيد نديم عصام عارج سعاده (رقمه المالي 7/458) القاضي المتدرج الناجح في معهد الدروس القضائية.
مرسوم Decree No. 4067 04/12/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 70 و71 منه،
بناء على المرسوم رقم 11369 تاريخ 25/4/2014 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 19/9/2018 المتضمن إعلان أهلية القاضي المتدرج السيد نديم عصام عارج سعاده للانتقال الى القضاء الأصيل،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الاولى السيد نديم عصام عارج سعاده (رقمه المالي 7/458) القاضي المتدرج الناجح في معهد الدروس القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل