All legislation

مرسوم Decree No. 4108 07/12/2018

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
4108
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4108 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 27/11/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد رياض ابو غيدا القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق اول لدى المحكمة العسكرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي