المادة 1
قُبل السيد رياض ابو غيدا القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق اول لدى المحكمة العسكرية.
مرسوم Decree No. 4108 07/12/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 27/11/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبل السيد رياض ابو غيدا القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق اول لدى المحكمة العسكرية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي