المادة 1
تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 3615 تاريخ 7/9/2018، بحيث تصبح على الشكل التالي: عين السيد جان خليل ضاهر جرجوعي، قنصلا فخريا للبنان في سانتا كروز - بوليفيا.
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4109 07/12/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 2511 تاريخ 16/3/2018 المتضمن انشاء قنصليات فخرية للبنان في الخارج ومن ضمنها انشاء قنصلية فخرية للبنان في سانتا كروز - بوليفيا,
بناء على المرسوم رقم 3615 تاريخ 7/9/2018، المتضمن تعيين قنصل فخري في سانتا كروز - المكسيك
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 3615 تاريخ 7/9/2018، بحيث تصبح على الشكل التالي: عين السيد جان خليل ضاهر جرجوعي، قنصلا فخريا للبنان في سانتا كروز - بوليفيا.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل