All legislation

مرسوم Decree No. 4109 07/12/2018

تصحيح المرسوم رقم 3615 تاريخ 7/9/2018 المتضمن تعيين قنصل فخري في سانتا كروز - المكسيك

Type
مرسوم · Decree
Number
4109
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5614-5615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4109 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 2511 تاريخ 16/3/2018 المتضمن انشاء قنصليات فخرية للبنان في الخارج ومن ضمنها انشاء قنصلية فخرية للبنان في سانتا كروز - بوليفيا,

بناء على المرسوم رقم 3615 تاريخ 7/9/2018، المتضمن تعيين قنصل فخري في سانتا كروز - المكسيك

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 3615 تاريخ 7/9/2018، بحيث تصبح على الشكل التالي: عين السيد جان خليل ضاهر جرجوعي، قنصلا فخريا للبنان في سانتا كروز - بوليفيا.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل