All legislation

مرسوم Decree No. 4118 11/12/2018

تعيين سفير لبنان لدى الجمهورية الفرنسية سفيراً غير مقيم لدى امارة اندورا

Type
مرسوم · Decree
Number
4118
Date
11/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4118 تاريخ 11/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1402 تاريخ 15/9/2017 المتضمن تعيين السيد رامي عدوان سفيراً من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين وتعيينه سفيراً لدى الجمهورية الفرنسية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 963 تاريخ 30/10/2018,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد رامي عدوان (رقمه الالي 57334)، سفير لبنان لدى الجمهورية الفرنسية، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى امارة اندورا، وذلك بالإضافة الى مهامه الاساسية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل