إن رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور.
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4013 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة جوزف رميا وشركاه، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف رميا وشركاه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5976 تاريخ 9/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جوزف رميا وشركاه، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 166/ القسم /29/ من منطقة جديتا العقارية - ملك جوزف رميا - مبنى البنك العربي - قرب بنك عودة - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف