All legislation

مرسوم Decree No. 4087 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4087
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4087 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4153 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور غروب، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور غروب، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3521 تاريخ 8/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبورغروب، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 3822 القسم /31/ من منطقة القبة العقارية - خلدة - الطريق العام - ملك فياض - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف