All legislation

قرار Decision No. 2669 03/12/2018

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية هابيل - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
2669
Date
03/12/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2669 تاريخ 03/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1452/ب تاريخ 10/9/2018.

بناء لإقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

المختار جورج ميشال جعاره - رئيسا

فريد يوسف جعاره - عضوا

جاك جوزف جعاره - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية هابيل - قضاء جبيل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق