إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 3979 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1682 تاريخ 18/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 985/ القسم 5 من منطقة غادير العقارية - جونيه - الأوتوستراد - ملك جوزف جرجي ابي صعب وجوزف نايف الفغالي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف