All legislation

مرسوم Decree No. 4090 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4090
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4090 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 3976 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد محمود يوسف المكحل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود يوسف المكحل المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 12061 تاريخ 22/5/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمود يوسف المكحل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 983 من منطقة رياق العقارية - الشارع العام - قضاء زحلة - محافطة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف