إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4214 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عفيش - ديوان الصياد لصاحبها كريم ايلي العفيش للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عفيش - ديوان الصياد لصاحبها كريم ايلي العفيش، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 25340 تاريخ 27/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عفيش - ديوان الصياد لصاحبها كريم ايلي العفيش، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1474/ القسمين 7 و8 من منطقة صربا العقارية - الأوتوستراد - حي الميدان - بناية عضيمي - ملك رين والين وباتريك ابي فهد عضيمي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف