المادة 1
يرخص للسيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 626 من منطقة اللبوة العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 4094 07/12/2018
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4465 تاريخ 23/2/2018 والرقم 8133 تاريخ 13/4/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 626 من منطقة اللبوة العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف