المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"ديارنا"
مركزها: البرج الشمالي - مخيم البرج الشمالي - شارع الهلال - ملك عطية احمد الدحويش - قضاء صور.
غايتها: بناء الإنسان الواعي والملتزم والمتفاعل مع الآخرين على أسس من التنشئة الإنسانية والوطنية والفنية والثقافية والقيم الأصلية كالحرية والديمقراطية والتعاون والتسامح وتقدير الآخر وتعزيز السلام والتماسك الإجتماعي ونبذ العنف وغيرها من القيم الإنسانية المشتركة ويصار الوصول الى هذه الغاية عبر إستخدام تقنيات التربية الناشطة وتنفيذ نشاطات متعددة أهمها:
العمل التطوعي للشباب
نشر الوعي الثقافي والفني والاجتماعي لدى الشباب والأطفال عبر نشر مبادئ إتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتشجيع العمل على تنفيذ بنودهما.
الدورات التدريبية التي تحتوي على طرق نظرية وتطبيقية لإنشاء كوادر تستطيع ان تساعد في تنفيذ النشاطات المنوي إقامتها.
التربية الشعبية.
المشاريع الإنمائية والتدريب المهني.
تنظيم مهرجانات وحفلات فنية وتفاعلية.
يحق للجمعية التعاون والتنسيق مع مؤسسات إغاثية وجمعيات غير حكومية محلية وعربية ودولية وبلديات محلية من أجل تحقيق أهدافها المحددة في المادة الثانية أعلاه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد عطيه الدحويش
حسن علي علي
سميح حسين بداوي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عطيه الدحويش