إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الحاج لاْسلحة الصيد وذخائرها لصاحبها بلال رمضان الحاج، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7923 تاريخ 3/4/2018، والرقم 16843 تاريخ 28/8/2017، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمؤسسة الحاج لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبها بلال رمضان الحاج، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في المحل القائم على العقار رقم 180 من منطقة برجا العقارية - حي البطحة - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف