All legislation

مرسوم Decree No. 4095 07/12/2018

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4095
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5624-5625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4095 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الحاج لاْسلحة الصيد وذخائرها لصاحبها بلال رمضان الحاج، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7923 تاريخ 3/4/2018، والرقم 16843 تاريخ 28/8/2017، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمؤسسة الحاج لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبها بلال رمضان الحاج، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في المحل القائم على العقار رقم 180 من منطقة برجا العقارية - حي البطحة - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف