المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للريادة التربوية - تأثير" "Ta'theer
مركزها: بيروت - الحمراء - شارع نعمة يافت - العقار رقم - 2104 القسم رقم 16 - بناية الريان - ملك غادة حداد وعماد معلوف - الطابق الرابع.
غايتها: 1 - توجيه التربويين في مواقع الإدارة التربوية نحو قدراتهم ومهاراتهم وأهمية رسالتهم وتحفيزهم للتأثير في مجتمعاتهم التربوية.
2- رفع الوعي المجتمعي المدني والرسمي حول مفهوم الريادة التربوية وانواعها ودورها ومكانتها المهنية وتأثيرها على فعالية أداء المجتمع التربوي بمكوناته البشرية والمادية وضمان تطوره.
3- إنشاء جسور وقنوات تواصل بين الأفراد العاملين في مواقع الإدارة التربوية تؤدي الى كسر العزلة والى تفعيل التعاون المهني في ما بينهم.
4- المساهمة مع الأطراف المعنية في تطويره إطار مهني لمعايير ومواصفات وممارسات التربويين المؤثرين.
5- إقامة البرامج التدريبية والبحوث التربوية والندوات والمؤتمرات وأي نشاط داعم في مجال الريادة التربوية.
6- رصد الأفكار الجديدة والممارسات المبتكرة وتعميمها.
7- إصدار المنشورات والملخصات المتعلقة بمواضيع الريادة التربوية في المدارس (سياسات، ممارسات، تحديات،)
8- بناء علاقات مع الأفراد والهيئات والجمعيات العربية والدولية التي تتلاءم أهدافها مع أهداف الجمعية بغية الإستفادة من تجاربهم وخبراتهم والإسهام في نشر أهداف الجمعية وتحقيق المرتجى منها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
غيدا مصطفى اليمن
كلودين اميل رزق الله
هبه هشام نشابه
غاده جورج حداد
لينا فرح مشنتف
نائله عفيف خضر
هنادي محمد الجردلي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنادي محمد الجردلي.