All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2598 26/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للريادة التربوية - تأثير» "Ta'theer" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2598
Date
26/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5595-5596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2598 تاريخ 26/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للريادة التربوية - تأثير" {Ta'theer}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5001 تاريخ 27/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للريادة التربوية - تأثير" "Ta'theer

مركزها: بيروت - الحمراء - شارع نعمة يافت - العقار رقم - 2104 القسم رقم 16 - بناية الريان - ملك غادة حداد وعماد معلوف - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - توجيه التربويين في مواقع الإدارة التربوية نحو قدراتهم ومهاراتهم وأهمية رسالتهم وتحفيزهم للتأثير في مجتمعاتهم التربوية.

2- رفع الوعي المجتمعي المدني والرسمي حول مفهوم الريادة التربوية وانواعها ودورها ومكانتها المهنية وتأثيرها على فعالية أداء المجتمع التربوي بمكوناته البشرية والمادية وضمان تطوره.

3- إنشاء جسور وقنوات تواصل بين الأفراد العاملين في مواقع الإدارة التربوية تؤدي الى كسر العزلة والى تفعيل التعاون المهني في ما بينهم.

4- المساهمة مع الأطراف المعنية في تطويره إطار مهني لمعايير ومواصفات وممارسات التربويين المؤثرين.

5- إقامة البرامج التدريبية والبحوث التربوية والندوات والمؤتمرات وأي نشاط داعم في مجال الريادة التربوية.

6- رصد الأفكار الجديدة والممارسات المبتكرة وتعميمها.

7- إصدار المنشورات والملخصات المتعلقة بمواضيع الريادة التربوية في المدارس (سياسات، ممارسات، تحديات،)

8- بناء علاقات مع الأفراد والهيئات والجمعيات العربية والدولية التي تتلاءم أهدافها مع أهداف الجمعية بغية الإستفادة من تجاربهم وخبراتهم والإسهام في نشر أهداف الجمعية وتحقيق المرتجى منها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

غيدا مصطفى اليمن

كلودين اميل رزق الله

هبه هشام نشابه

غاده جورج حداد

لينا فرح مشنتف

نائله عفيف خضر

هنادي محمد الجردلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنادي محمد الجردلي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق